الشهيد الأول

352

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الشيخ في الخلاف ( 1 ) وأحد احتماليه في المبسوط ( 2 ) وعند ابن إدريس ( 3 ) ، والاحتمال الآخر اختصاص الراكب بيمينه واختاره الفاضلان ( 4 ) ، وكذا لابس الثوب وممسكه ، وذو الحمل على الجمل وغيره ، لأنّ الاستيلاء حاصل منهم بالتصرّف ، والتشبّث لا يقاومه . ولا عبرة هناك بكون الراكب غير معتاد قينة الدواب وكون المتشبّث معتاداً لذلك . ولو كان بيدهما ثوب وأكثره مع أحدهما فلا ترجيح به البتّة ، لأنّ مسمّى اليد حاصل لهما ولا ترجيح ، أمّا الراكب واللابس فلهما مع اليد التصرّف .

--> ( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 126 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 297 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 67 . ( 4 ) الشرائع : ج 2 ص 126 ، والمختلف : ج 2 ص 477 .